الشيخ فاضل اللنكراني
95
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 15 : لا يجوز لطلّاب العلوم الدينيّة الدخول في المدارس الدينيّة التي تصدّاها بعض المتلبّسين بلباس العلم والدين من قبل الدولة الجائرة ، أو بإشارة من الحكومة ؛ سواء كان المنهج من الحكومة أو من المتصدّي ، وكان دينيّاً لمفسدة عظيمة على الإسلام والحوزات الدينيّة في الآجل ، والعياذ باللَّه 1 . مسألة 16 : لو قامت قرائن على أنّ مؤسّسة دينيّة كان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط ، لا يجوز للعالم تصدّيها ، ولا لطلّاب العلوم الدخول فيها ولا أخذ راتبها ، بل لو احتمل احتمالًا معتدّاً به لزم التحرّز عنها ؛ لأنّ المحتمل ممّا يهتمّ به شرعاً ، فيجب الاحتياط في مثله 2 . مسألة 17 : المتصدّي لمثل تلك المؤسّسات والداخل فيها محكوم بعدم العدالة ، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهاد الطلاق وغيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة 3 . مسألة 18 : لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة ، ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسّسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه 4 .